الفاضل الهندي
19
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل الثاني ) ( في أوقاتها ) أي اليومية ، فرائضها ونوافلها ( وفيه مطلبان : ) ( الأول ) ( تعيينها ) ( لكل صلاة ) عندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع [ من العامة ( 6 ) ] ( 7 ) ( وقتان ) إلا المغرب على قول ، حكاه القاضي ( 8 ) وسيأتي إن شاء الله . ( أول ) و ( هو وقت الرفاهية ) أي السعة ، أي يجوز التأخير عنه ، ( وآخر ) و ( هو وقت الاجزاء ) الذي لا يجوز التأخير عنه . وهل يجزي مطلقا ؟ أو لأصحاب الأعذار خاصة ؟ الظاهر الاتفاق عدا ( 9 ) الحلبي ( 10 ) على الاجزاء مطلقا . لكن هل يجوز التأخير عن الأول اختيارا ؟ فيه خلاف ، فالفاضلان ( 11 )
--> ( 1 ) المجموع : ج 3 ص 19 . ( 2 ) ساقط من ع وب . ( 3 ) المهذب : ج 1 ص 69 . ( 4 ) في ط ( ممن عدا ) . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 138 . ( 6 ) المعتبر : ج 2 ص 29 .